توصيات اليوم الدراسي حول واقع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ” الإكراهات التحديات والآفاق”

نظمت النقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ، يومه السبت 08 يوليوز 2023 بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدار البيضاء، يوما دراسيا حول موضوع “ واقع الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ؛ الإكراهات التحديات والآفاق ” بمشاركة الأساتذة : الأستاذ طارق لكدالي أستاذ جامعي وخبير في الحماية الإجتماعية ، الدكتور محمد الداودي أستاذ بكلية الحقوق بالمحمدية و رئيس المركز المغربي للعمل اللائق و التنمية المستدامة ومدير.اقليمي للشغل سابق ، الأستاذ زين العابدين قاشة مفتش الشغل….والذي خرج بـأكثر من 26 توصية.
من أبرز هذه التوصيات التي خرج بها المشاركون، تأكيدهم على ضرورة تقييم المنظومة القانونية المؤطرة للمهنة وفق معايير واضحة ومنصفة، من شأنها النهوض بوضعية أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ ورد الإعتبار إليهم ، في اطار مبدئ الانصاف والعدالة الإجتماعية ، واعتماد تدابير قانونية محددة تساعد على تقنين وهيكلة هذه القطاعات خاصة ما يتعلق بساعات العمل القانونية والحماية الاجتماعية و الحد الأدنى للأجور .
وأضاف المشاركون أنه يجب على الدولة العمل على إرساء مبدأ التنافس الشريف بالصفقات العمومية بهدف ضمان المنافسة العادلة الشريفة بين الشركات العاملة في مجال الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ من أجل حماية حقوق هذه الفئة واشتراط التدقيق الإجتماعي بالنسبة للشركات الخاصة .
” كما دعا المشاركون الوزارات الوصية إلى العمل على التغلب على أوجه القصور في التشريع واعتماد تدابير قانونية محددة تساعد على وقوع هذه المهن في إطار عمل غير نمطي.
ومن بين اهم المقترحات و التوصيات التي جاء بها اليوم الدراسي والتي يجب أخدها بعين الإعتبار من أجل ضمان كرامةوحقوق أعوان الحراسة الخاصة والنظافة و الطبخ وحمايتهم قانونيا و إجتماعيا ضد المخاطر المهنية التي تعترضهم و هي كالتالي:
▪︎ التقيد وإحترام المقتضيات القانونية الواردة في الكتاب الرابع من مدونة الشغل سواء من طرف شركات الوساطة أو شركات العمل المؤقت و الشركات المستعملة كذلك.
▪︎ إحترام مدة العمل المحددة في 10 ساعات كحد أقصى على أساس الا تتجاوز 44 ساعة في الأسبوع و 2288 ساعة في السنة، المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل .
▪︎الاستثناءات المتعلقة بتحديد ساعات العمل العادية الواردة في المادتين 190 و 192 من مدونة الشغل ، في استثناءات مؤقتة تقتطعها حالات مؤقتة يجب أن يؤدى عنها الأجر طبقا للمقتضيات المادة 367 من مدونة الشغل.
▪︎ إحترام الحد الأدنى للأجر طبقا للمقتضيات المادة 357 من مدونة الشغل.
▪︎ أداء الأجور على كل ساعة من ساعات الشغل حتى في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المواد 190 و 192 مدونة الشغل.
▪︎ منع المقاولات المستعملة من تشغيل اعوان الحراسة لاكثر من الساعات القانونية تحت طائلة المسؤولية القانونية للمقاولة المستعملة.
▪︎ مراجعة العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الشغل او قانون الضمان الاجتماعي قصد تحقيق الردع العام ضد الممارسات اللاانسانية وغير اللائقة التي تجعل بعض المقاولات غير المواطنة تحترف استرقاق واهانة هذه الفئات مما يعد اتجارا بالبشر .
▪︎ التنصيص صراحة في قانون الصفقات العمومية على الحد الأدنى من الأجر الذي يستحقة أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ تحت طائلة استبعاد الصفقات التي لا تحترم الشرط و ضرورة موافاة مقاولات التشغيل مؤقتا شهريا وداخل اجال محددة ما يفيد تحويل الأجور تحت طائلة فسخ الصفقة.
▪︎ يجب إعادة النظر في دفاتر التحملات الخاصة بتشغيل هذه الفئة سواء في القطاع الخاص أو العام قصد تعزيز ضمان الحماية الإجتماعية لهؤلاء الأجراء.
▪︎مسؤولية الإدارات والمصالح الحكومية والخاصة ، إحترام المقتضيات والالتزامات القانونية الناشئة عن عقود الشغل والمراقبة القبلية لشركات الوساطة في الإستخدام وتشغيل الأجراء عند كل عملية آداء مستحقاتها، مع الإثباتات الكتابية والوتائق والسجلات التي ينص قانون الشغل على مسكها. (أوراق الأداء، دفتر الأداء، سجل العطلة السنوية، بيانات التصريح لدى الصندوق الوطنى للضمان الإجتماعيCNSS، التغطية الصحية، التأمين عن حوادث الشغل والتصريح بها…)المادة 532 من مدونة الشغل.
▪︎ ادراج مسؤولية صاحب المشروع الذي يتعاقد مع مقاولة لاتحترم قانون الشغل بالنسبة لأجرائها.
▪︎يجب تحديد الطبيعة القانونية لهؤلاء ، حيث ان هذه الفئة تختلف علاقاتها القانونية باختلاف مشغليهم من عقود محددة المدة الى عقود التشغيل المؤقت ثم عقود المقاولة .
▪︎ وجوب اجبار المقاولة المستعملة قانونا على الا تقل اجور اليد العاملة عن الحد الادنى للأجر تحت طائلة المسؤلية التضامنية للمقاولة المستعملة و مقاولات التشغيل المؤقت .
▪︎يجب التنصيص في مدونة الشغل على ضرورة احترام الحد الادنى من حقوق هذه الفئة في عقود شغلهم .
▪︎ اجبار مقاولات التشغيل المؤقت بالتصريح الاجباري باعوان الحراسة والنظافة والطبخ على الحد الادنى من التصريحات القانونية بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تخول هذه الفئة من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي وتجنب اقصائهم بدعوى عدم توفرهم على شروط الاستفادة القانونية.
▪︎ عدم تشغيل اعوان الحراسة التي تجاوز سنهم السن القانوني للتقاعد الا في حالة عدم توفرهم على شروط الاستفادة من التقاعد وفقا للقوانين الجاري بها العمل ..
▪︎ مراجعة العقوبات الزجرية المنصوص عليها في مدونة الشغل او قانون الضمان الاجتماعي قصد تحقيق الردع العام ضذ الممارسات اللاانسانية وغير اللائقة التي تجعل بعض المقاولات غير المواطنة تحترف استرقاق واهانة هذه الفئات مما يعد اتجارا بالبشر .
▪︎ التنصيص قانونا على عقوبات زجرية صارمة لمناهضة كل اشكال التمييز بين الرجل والمراة وكذا بحسب طبيعة الاعمال المنجزة ، حيث ان مدونة الشغل الحالية تمنع الولوج الى مقاولات التشغيل المؤقت في الاعمال الخطرة والحال ان الواقع ان الاعمال المنفذة في اعمال الحراسة كلها خطرة .
▪︎مراجعة شاملة لظروف الصحة والسلامة المهنية لهذه الفئة التي تشتغل في ظروف قاسية وصعبة وغير لائقة ولا تتوفر على ادنى درجات الكرامة الانسانية في ضرب سافر للتوجهات الاجتماعية التي يخطوها المغرب من اجل تعميم الحماية الاجتماعية لكل المغاربة بدون اقصاء او تمييز محظور .
▪︎تشجيع هذه الفئة على التبليغ بخصوص الممارسات غير الاخلاقية التي يعيشونها يوميا عبر تفعيل الحماية القانونية التي تعصف بمستقبلهم المهني جراء اي شكاية او بلاغ لاجهزة التفتيش والمراقبة المتعلقة بتفتيش الشغل او الضمان الاجتماعي.
▪︎ تقوية جهاز التفتيش بالمغرب ومنحه الصفة الضبطية لتحرير المخالفات الخاصة بهذه الفئة وغيرها لما له من دور فعال في ضمان التنفيذ الامثل لاتفاقات الاطراف وللنصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بأعوان الحراسة والنظافة والطبخ.
▪︎ تعزيز دور مفتشية الشغل بالزيادة في عدد مفتشي الشغل.
▪︎إعادة النظر في المنظومة الزجرية ب الرفع من الغرامات.
▪︎ إعطاء قوة قانونية لمحاضرة مفتشي الشغل بجعلها لاتقتصر على الغرامة فقط بل تسوي بشكل فوري وضعية الأجراء المحرومون من حقوقهم .
▪︎إعادة النظر في النظام الاساسي لجهاز تفتيش الشغل وإعداد نظام جديد محفز ومحصن جهاز تفتيش الشغل.